إنشاء عقد الزواج وآثاره
الجزء ١ · صفحة ١١إنشاء عقد الزواج دراسة مقارنة فقهية بين المذهبين الإباضي والشافعي
لا خلاف بين الإباضية والشافعية في تعريف الزواج اصطلاحا.
الزواج في الاصطلاح عقد يقصد به حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، وعرفه النووي في المجموع أنه عقد يتضمن إباحة الوطء بلفظ الإنكاح أو التزويج، وقد
عرفه الكندي في كتابه أن التزويج هو عقد النكاح فالنكاح هو عقد التزويج، لأن العرب تسمى العقد
نكاحا لأنه أبيح النكاح، فسمي السبب باسم المسبب
3
المطلب الثالث: تعريف عقد الزواج لغة و اصطلاحا
لقد ذكرنا تعريف العقد و الزواج لغة و اصطلاحا، ووجدت أن تعريف عقد الزواج عند الإباضية والشافعية هو تعريف الزواج شرعا وهو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة
وحل استمتاع المرأة بالرجل 4.
1
مصطفى الخن، مصطفى البغا و علي الشريحي الفقه المنهجي، مطبعة الصباح -دمسق (1407 هـ - 1987 م) ط 1، ج 4،
ص 90.
2
النووي (محي الدين بن شرف)، المجموع شرح المهذب، دار الفكر - بيروت (1417 هـ - 1991 م) ط 1، ج 17، ص 276. 3 الكندي (محمد بن إبرهيم بيان الشرع وزارة التراث القومي والثقافة-سلطنة عمان (1414 هـ -1996 م) ط 1، ج 47،
ص 28.
4 الزحيلي (وهبة)، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر - دمسق (1422 هـ - 2002 م) ط 4، ج 9، ص 6513.
6