إنشاء عقد الزواج وآثاره عبد الرحمن، فجر فرحان بن عمان

إنشاء عقد الزواج وآثاره

الجزء ١ · صفحة ١٣

إنشاء عقد الزواج دراسة مقارنة فقهية بين المذهبين الإباضي والشافعي

2. الندب: وذلك بالنسبة لمن كان قادرا على مؤن الزواج وله رغبة في النكاح مع تيقنه من عدم ظلم المرأة ولا يخشى على نفسه الوقوع في المحظور.

3. الحرام وذلك بالنسبة لمن لا يقدر على مؤن الزواج مع تيقن من ظلم المرأة أي إلحاق الضرر بھا 3.

4. الكراهة: وذلك بالنسبة لمن خاف من ظلم المرأة أي إلحاق الضرار بها كالخوف من العجز عن الإنفاق عليها أو عدم الرغبة فيها.

5. الإباحة: وذلك بالنسبة لمن كان قادرا على مؤن الزواج ولا يخشى علي نفسه الوقوع في المحظور وليس له رغبة في النكاح بل له رغبة في العبادة أو التعلم.

المطلب الثالث: الحكمة من من الزواج

للزواج حكم وفوائد دينية و دنيوية واجتماعية، نذكر بعضها:

الزواج أداء لأمر الله ورسوله، قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ له

النساء: 3.

الزواج اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عن سعد بن أبي وقاص يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.

1

الجناوني (يحي بن أبي خير)، كتاب النكاح، ص 11؛ البجيرمي (سليمان)، بجيرمي على الخطيب، مكتبة البحوث والدراسات- بيروت (1419 هـ - 1998 م) ط 1، ج 3، ص 451.

2 الجناوني، كتاب النكاح، ص 11؛ البجيرمي، بجيرمي على الخطيب، ج 3، ص 451.

3

4

5

الجناوني،

الجناوني،

كتاب النكاح، ص 11؛ البجيرمي بجيرمي على الخطيب، ج 3، ص 451.

كتاب النكاح، ص 11؛ البجيرمي، بجيرمي على الخطيب، ج 3، ص 451.

الجناوني، كتاب النكاح، ص 11؛ النووي (محي الدين بن شرف)، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي-

بيروت (1412 هـ - 1991 م) ط 3، ج 7، ص 18.

8