إنشاء عقد الزواج وآثاره
الجزء ١ · صفحة ١٥إنشاء عقد الزواج دراسة مقارنة فقهية بين المذهبين الإباضي والشافعي
المبحث الأول: الإيجاب والقبول
الفصل الثاني
إنشاء عقد الزواج
الإيجاب والقبول هي الصيغة الدالة على حصول النكاح، وهي ركن من أركان الزواج عند الجمهور، فتعريف الإيجاب عند الجمهور هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه الدال على الرضا بالزواج.
وتعريف الإيجاب عند الإباضية كما أشار إليه سماحة الشيخ الخليلي هو ما يصدر أولا.
من
أحد العاقدين تعبيرا عن الرغبة في إنشاء عقد الزواج. والقبول عندهم ما يصدر ثانيا من طرف الآخر
تعبيرا عن الرغبة في إتمام عقد الزواج
المطلب الأول: صيغة العقد وألفاظها
اتفق الإباضية والشافعية على انعقاد عقد النكاح بلفظ صريح وهو لفظ الزواج ولفظ النكاح وما يشتق منهما كقولك: زوجتك أو أنكحتك، لورودها في نص القرآن، منها قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) البقرة: 221، وقوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَآؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ النساء: 22، كذلك قوله فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زوجْنَكَها الأحزاب: 337
1
2
الزحيلي (وهبة)، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 9، ص 6521.
المعولي (المعتصم بن سعيد)، المعتمد في فقه النكاح، بيروت (1433 هـ - 2012 م) ط 1، ص 297. 3 أطفيش (محمد بي يوسف أطفيش)، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، مكتبة الإرشاد-جدة (1405 هـ - 1985 م) ط 3، ج 6، ص 256 - 257؛ الشربيني (محمد بن محمد)، مغني المحتاج، دار الكتب العلمية - بيروت (1415 هـ - 1994 م) ط 1، ج 4،
ص 227.
10