إنشاء عقد الزواج وآثاره عبد الرحمن، فجر فرحان بن عمان

إنشاء عقد الزواج وآثاره

الجزء ١ · صفحة ١٦

من

إنشاء عقد الزواج دراسة مقارنة فقهية بين المذهبين الإباضي والشافعي

لا ينعقد على ألفاظ أخرى كقولك: بعتك و وهبتك أملكتك وأخطبتك عند الشافعية لأنها

الألفاظ الكنايات التي تحتمل النكاح وغيره، لأن الكناية تحتاج إلى النية، والنية محلها القلب، فلا

ينعقد بها.

وقد أجاز صاحب شرح النيل لفظ البيع والهبة بزيادة جملة على وجه النكاح، مثل قولك: بعتك أو وهبتك وزاد عليها على وجه النكاح كقولك: بعتك على وجه النكاح أو وهبتك على وجه النكاح، فإنها تصير صريحة بعد ما كان كناية وكذالك أجاز أيضا بصيغة أخطبتك وأملكتك بشرط أن تتقدم خطبة الزواج ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح مطلقا عند الشافعية.

ويصح

عقد النكاح باللغة غير العربية للأجنبي الذي يعجز عن النطق باللغة العربية بل صح

3

لمن يتكلم العربية نطق العقد بكل لغة يمكن التفاهم بين الطرفين مما يكون معناه التزويج.

المطلب الثاني: انعقاد الزواج بغير كلام

هل ينعقد النكاح بالكتابة أو بالإشارة؟

ينقسم الأمر إلى حالتين:

للصحيح: لا

يصح العقد باتفاق كتابة أو إشارة لأن اللفظ هو الأصل في التعبير فلا يلجأ

إليه إلا عند الضرورة.

للأخرس: ينعقد العقد بإشارة مفهومة إذا كانت إشارته مفهومة وبالكتابة لأنها ضرورة.

1

الشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 227.

2 أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 6، ص 256.

3 أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 6، ص 258، الشربيني، المحتاج، ج 4، ص 229.

4

الشربيني مغني المحتاج، ج 4، ص)، ص 230.

11