إنشاء عقد الزواج وآثاره
الجزء ١ · صفحة ١٧إنشاء عقد الزواج دراسة مقارنة فقهية بين المذهبين الإباضي والشافعي
المطلب الثالث: انعقاد الزواج بعاقد واحد
لا ينعقد النكاح عند الشافعية بعبارة عاقد واحد إلا في حالة أن العاقد ولي من الجانبين،
لذلك لا يجوز أن يتولى طرفي عقد النكاح إلا الجد ضرورة، فإنه يجوز أن يتولى طرفي عقد النكاح في حال تزويجه بنت إبنه من ابن ابنه الآخر لأنه ولي من الجانبين.
واحد 2.
وانعقاد النكاح بعبارة شخص واحد جائز عند الإباضية، فيصح أن يتولى طرفي النكاح عاقد
3
ويمكن أن تجعل هذه الحالة في خمس صور كما نظمها وهبة الزهيلي "، وهي:
. أن يكون المزوج وليا من جانبين كالجد.
. أن يكون المزوج وكيلا من جانبين، كأن يوكل كل من الرجل والمرأة الرجل في عقد
زواجهما.
أن يكون المزوج وليا من جانب و وكيلا من جانب، كأن يوكل الرجل ولي المرأة في
زواجه بها.
أن يكون المزوج أصيلا من جانب و وليا من جانب، كأن
التي لا ولي لها إلا هو.
يتزوج الرجل بنت عمه
. أن يكون المزوج أصيلا من جانب و وكيلا من جانب، كأن توكل المرأة الرجل في
زواجها من نفسه.
1
الشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 269.
2 الشقصي)
(خميس بن سعيد)، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين مكتبة مسقط (1427 هـ - 2006 م) ط 1، ج 7، ص 468 -
470؛ الجناوني، كتاب النكاح، ص 132.
3 الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 9، ص 6529.
12