إنشاء عقد الزواج وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢١إنشاء عقد الزواج دراسة مقارنة فقهية بين المذهبين الإباضي والشافعي
أولا: للتحريم المؤبد ثلاثة أسباب:
التحريم بسبب النسب،
التحريم بسبب الرضاعة،
التحريم بسبب المصاهرة؛
التحريم بسبب النسب
المحرمات من النساء بسبب النسب ليس هناك اختلاف بين الفقهاء لثبوتها بنصوص شرعية
قطعية في ثبوتها ودلالتها، وهن مذكورات في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الآخَ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ النساء: 123
1
2
والمحرمات من النساء بسبب النسب أربع أصناف، هي:
- أصول الرجل. من
النساء وإن، علوا وهي الأم ثم الجدة من الأم والجدة من الأب.
- فروع الرجل من النساء وإن نزلوا، وهي ابنته ثم بنات بناته أو بنات بنيه وإن نزلن. فروع الأبوين أو فروع أحدهها وإن نزل، وهي أخته من أبويه وأخته من أبيه و أخته من أمه (وما ولدت من البنات وبنات البنين وبنات البنات) أي بنت أخته و بنت أخيه و بنت بنت أخته وبنت ابن أخته وبنت بنت أخيه وبنت ابن أخيه سواء كان من الأبوين أو لأب
أو لأم.
3
من
الفروع المباشرة للأجداد والجدات أو أحدهما، وهي عماته وخالاته (وما فوقها من الجدات قبل أبائهن ومن قبل أمهاتهن أي عمات أبيه وخالاته و عمات أمه وخالاته، وأما بناتهن لا يحرم عليه لقول تعالى: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ
كتاب النكاح، ص 23 - 24؛ الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 4، ص 143 - 144.
الجناوني،
الجناوني،
كتاب النكاح، ص 24.
3
الجناوني، كتاب النكاح، ص 24.
16