إنشاء عقد الزواج وآثاره عبد الرحمن، فجر فرحان بن عمان

إنشاء عقد الزواج وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٢٠

العقد 1.

إنشاء عقد الزواج دراسة مقارنة فقهية بين المذهبين الإباضي والشافعي

الشروط المتعلقة بالعاقد

سماع كل من العاقدين ما صدر من الآخر، بأن يفهم أن هذه العبارة يقصد بها إنشاء

الشروط المتعلقة بالمرأة:

أولا أن تكون أنثى محققة الأنوثة.

إذا عقد على غير الأنثى كالخنثى المشكل لا ينعقد العقد لعدم المحلية ويكون باطلا.

ثانيا: أن تكون المعقود عليها معلومة معينة.

المقصود في النكاح عينها، فوجب تعيينها في العقد باسمها إذا كانت حاضرة أو غائبة، أو

الإشارة إليها إذا كانت حاضرة.

يجب تعيين المنكوحة باسمها ولو واحدة عند القطب مثل: زوجتك ابنتي، لا وأجاز الشافعية لأن ليس للعاقد غيرها ويكفي التعيين بالنسب.

ثالثا: ألا تكون المرأة محرمة عليه تحريما سواء كان التحريم مؤبدا أو مؤقتا.

عنده يصح

التحريم المؤبد هو الوصف الذي لا يزول في حال من الأحوال، لأن الوصف غير قابل للزوال كالأمومة والبنوة والأخوة وأما التحريم المؤقت هو التحريم المرتبط بوصف غير دئم فيبقى التحريم

مادام الوصف، قائما، فإذا زال الوصف زال التحريم.

1

2

أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 6، ص 258؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 229.

الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 4، ص 143.

3 أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 6، ص 261؛ الجناوني، كتاب النكاح، ص 128؛ الشيرازي، المهذب في فقه

الإمام الشافعي، ج 4، ص 139.

4

الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 4، ص 139.

15