إنشاء عقد الزواج وآثاره عبد الرحمن، فجر فرحان بن عمان

إنشاء عقد الزواج وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٢٣

إنشاء عقد الزواج دراسة مقارنة فقهية بين المذهبين الإباضي والشافعي

والمحرمات من النساء بسبب الرضاع ثمانية أصناف، وهي:

النساء

- أصول الرجل من

- فروع الرجل من

النساء

من الرضاع وإن علوا وهي الأم ثم أم الأم وأم الأب من الرضاع. من الرضاع وإن نزلوا، وهي ابنته ثم بنات بناته أو بنات بنيه من

الرضاع وإن نزلن.

- فروع الأبوين أو فروع أحدهها من الرضاع وإن نزلو، وهي أخته أبويه وأخته من من أبيه و أمه رضاعا وبنت أخته و بنت أخيه و بنت بنت أخته وبنت ابن أخته وبنت بنت

أخته

من

الرضاع.

أخيه وبنت ابن أخيه من الرضاع، سواء كان من الأبوين أو لأب أو لأم. الفروع المباشرة للأجداد والجدات أو أحدهما من الرضاع، وهي عماته وخالاته من الرضاع و عمات أبيه وخالاته من الرضاع و عمات أمه وخالاته من زوجة الأصل من الرضاع وإن علا، وهي زوجة أبيه من الرضاع وزوجة جده من أبيه أو أمه من الرضاع وإن علا.

زوجة الفرع من الرضاع وإن نزل، وهي زوجة ابنه من الرضاع وزوجة ابن ابنه من الرضاع وزوجة ابن بنته من الرضاع وإن نزلن.

- أصول الزوجة من النساء رضاعا وإن علوا، وهي أم زوجة من الرضاع وأم أمها من الرضاع وأم أبيها من الرضاع وإن علون.

فروع الزوجة من النساء رضاعا وإن نزلوا، وهي بنت زوجته من الرضاع وبنت بنتها من الرضاع وبنت ابنها من الرضاع وإن نزلن بشرط دخول الرجل بزوجته.

تحريم بالزنا

عليه من

ذهب الإباضية أن الزاني يحرم عليه نكاح مزنيته على التأبيد وكذلك يحرم لها علاقة بمزنيته مثل أمها وجدتها من جهة الأم أو الأب وبنتها وبنت ابنها وبنت ابنتها.

1

رواه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رقم الحديث 1146، ص 295. 2 الجناوني، كتاب النكاح، ص 39.

18