إنشاء عقد الزواج وآثاره عبد الرحمن، فجر فرحان بن عمان

إنشاء عقد الزواج وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٢٤

إنشاء عقد الزواج دراسة مقارنة فقهية بين المذهبين الإباضي والشافعي

وذهب الشافعية أن الزنا لا يحرم النكاح، وإذا زنى رجل بإمرة يصح له نكاحها، قال تعالى:

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُن النساء: 124

للتحريم المؤقت 4 أقسام هي:

زوجة الغير أو المعتدة لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ النساء: 24.

لايجوز للرجل أن يتزوج بزوجة الغير حتى يطلقها وانتهت، عدتها أو المعتدة حتى انتهت عدتها. زواج الرجل لزوجته المطلقة طلاق بينونة كبرى،

لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجته المطلقة طلاق بينونة كبرى حتى تتزوج زوجا غيره ثم يطلقها أو مات عنها وانقضت عدتها كما قال تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

البقرة: 230

الجمع بين الأختين أو بين المحرمين،

لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها أو بينت أخيها او أختكها كما قال الله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ النساء: 23، وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا

بين المرأة وخالتها) 2.

1

2

الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 4، ص 146؛ سيد سابق، فقه السنة، ج 2، ص 50.

رواه الربيع، كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم الحديث 517؛ رواه مسلم بلفظ مختلف، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، رقم الحديث 1408؛ رواه الترمذي بلفظ مرادف (نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها)، كتاب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، رقم الحديث 1125.

19