إنشاء عقد الزواج وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٢٩إنشاء عقد الزواج دراسة مقارنة فقهية بين المذهبين الإباضي والشافعي
المطلب الثالث: شروط النفاذ
شروط النفاذ
هي
الشروط التي يلزم توافرها في العقد حتى يكون نافذا وترتب أثر العقد عليه
بعد انعقاده صحيحا وعرفها وهبة الزحيلي أن شروط النفاذ هي التي يتوقف عليها ترتب أثر العقد عليه بالفعل، بعد انعقاده وصحته. فإذا تخلف شرط منها كان العقد موقوفا. هنا عرفنا أن تخلف. من شرط من شروط النفاذ يجعل العقد موقوفا على إجازة صاحب الحق، فإذا لم يجزه كان العقد فاسدا. وبفساد العقد لا يترتب أي أثر من آثار الزواج قبل الدخول، وأما بعد الدخول فيجب عليه ما يجب في العقد الفاسد من وجوب المهر وثبوت النسب وغيرهما من الأحكام.
وشروط النفاذ هي:
للعاقد الصفة الشرعية من الأصالة.
أن يكون للعاقد الصفة الشرعية من الأصالة حتى يكون صحيحا نافذا وذالك بأن يعقد لنفسه أو كونه وليا على غيره أو وكيلا عن غيره، وإذا لم يتوافر هذا الشرط كمن يعقد لغيره من غير ولي أو بغير توكيل صاحبه يكون النكاح غير نافذ، فالعقد في هذه الحالة صحيح غير نافذ موقوف على إجازة صاحب الشأن 3.
فذهب الشافعية إلى فساد العقد ولا يترتب أي أثر من آثار الزواج قبل الدخول، وأما بعد الدخول فيجب عليه ما يجب في العقد الفاسد من وجوب المهر وثبوت النسب وغيرهما من
الأحكام.
1
2
الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 9، ص 6533.
الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 9، ص 6533.
3 أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 6، ص 234.
العمراني (يحي بي أبي خير بن سالم) البيان في مذهب الإمام الشافعي، دار المنهاج، ج 9، ص 160.
24