إنشاء عقد الزواج وآثاره عبد الرحمن، فجر فرحان بن عمان

إنشاء عقد الزواج وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٣٠

إنشاء عقد الزواج دراسة مقارنة فقهية بين المذهبين الإباضي والشافعي

المطلب الرابع: شروط اللزوم

شروط اللزوم هي الشروط التي يتوقف عليها استمرار العقد وبقاؤه، وإذا فات واحد منها كان العقد غير لازم ويكون للعاقدين خيار في فسخ العقد أو تركه، وهي:

أولا: أن يكون المزوج لفاقد الأهلية كالأطفال والمجانين هو أولياؤه عند الإباضية.

يجوز لأولياء الأطفال والمجانين أن يزوجوهم، سواء كان الولي أبا أو غيره من الأولياء، ولهم الخيار عند البلوغ للأطفال وعند الإفاقة للمجانين. إذ زوج الأب أو واحد من أولياءها الصغيرة الصغير، لهم الخيار في فسخ العقد أو تركه حين بلوغهم.

وذهب الشافعية إذا كان الولي في نكاحهم الأب كان العقد صحيحا نافذا لازما وليس لهم خيار في فسخ العقد أو تركه إذا بلغ أو فاق، وإذا زوج غير الأب أو الجد فالزواج فاسد باطل.

ثانيا: سلامة الزوجين من العيوب.

سلامة الزوجين من العيوب من شروط اللزوم، فوجود العيوب التي سنذكرها مثبتة للخيار في فسخ العقد أو تركه، ومن العيوب المثبتة المتفقة بين الإباضية والشافعية للخيار أربعة عيوب وهي: الجنون، والجدام، والبرص في الرجل والمرأة والعنة في الرجل فقط، في، فإذا وجد الرجل هذه العيوب سواء وجدها قبل العقد أو بعده فله الخيار في فسخ العقد أو تركه.

1

الجناوني، كتاب النكاح، ص 158.

2 الشافعي،

3

كتاب الأم، ج 5، ص 33.

والعنة هي من لا يأتي النساء عجزا، وهو من يعجز عن الوطء الفيروزآبادي، معجم المحيط، ص 921.

4 أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 6، ص 389؛ الشافعي، كتاب الأم، ج 5، ص 122.

25