أحكام تشييع الجنازة البهلاني، موسى بن حمد بن محمد

أحكام تشييع الجنازة

الجزء ١ · صفحة ٤٨

م. أحكام تشييع الجنازة.

إن رسول الله الله يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم (1)، ووجه استدلالهم من الحديث أن النبي عقد أمر برد الموتى إلى أماكنهم وعدم نقلهم وقالوا كذلك بأن نقله من بلد إلى آخر يقتضي تأخيره عن الدفن، وهذا مما يخالف الشريعة، وقد تتغير الجثة وتنتهك حرمة الميت عند نقله، وهذا لا يجوز.

المطلب الثالث: القائلون بالإباحة

وذهب فريق ثالث من أهل العلم وهم المالكية (2) وبعض الحنفية (3) إلى أن نقل الميت من بلد إلى بلد مباح، وقدره بعضهم أي الحنفية بقدر ميل أو ميلين (4)، واستدلوا على ذلك بما جاء في الموطأ "عن الإمام مالك أنه سمع غير واحد يقول، إن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة، فدفنا بها (5).

المطلب الرابع: القول المختار

لو نظرنا إلى الحديث الذي استدل به الفريق الثاني في تحريم نقل الميت من بلد إلى آخر لوجدنا أنه ليس فيه دلالة قاطعة في الحرمة؛ إذ إن أمر النبي برجع الموتى إلى أماكنهم لأنهم شهداء، وأحكام الشهداء لا تقاس على كافة الناس؛ لأن الشهداء لهم خصوصيتهم في كثير من الأحكام، وكذلك لا يمكن أن نقول بأن مجرد نقل الميت من بلد إلى آخر يقتضى الضرر، ولو كان

(1) سنن أبي داود، باب في الصفوف على الجنازة، رقم الحديث 3165.

(2) محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي (ت (536 هـ) شرح التلقين دار الغرب الإسلامي، ط 1، ج 1، ص 1.

2008 م

(3) محمود بن

أحمد

بن عبد العزيز البخاري (ت 616 هـ) المحيط البرهاني في الفقه النعماني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1،

ج، ص 359، 1424 هـ

(4) برهان الدين، المحيط البرهاني 259/ 5

(5) مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 179 هـ) موطأ مالك، مؤسسة الرسالة، ج 2، رقم الحديث 977،

1412 هـ

46