أحكام تشييع الجنازة
الجزء ١ · صفحة ٨٠م. أحكام تشييع الجنازة.
خاتمة
الحمد لله ولي النعمة على تمام نعمته، أن أكرمني بدراسة بعض المسائل المتعلقة بفقه الجنائز، ومناقشتها في هذا البحث الموسوم بـ"أحكام تشييع الجنازة" وقد وفقني الله بأن خرجت بنتائج طيبة
نافعة ولله الحمد، منها:
1. حمل الجنازة واتباعها أمر قد شرعه الله تعالى على الأحياء في حق الأموات.
2 تشييع الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
حمل الميت على السرير مندوب، وحمله على الدابة أو السيارة بغير عذر مكروه. 4. السنة التخيير في حمل الجنازة، سواء بين العمودين أو الجوانب الأربعة، مع مراعاة الأيسر. ه. السنة أن يمشي المشيعون حول الجنازة والمشي خلفها أفضل.
6. السير المطلوب أثناء حمل الجنازة هو المشي فوق مشي السجية ودون الرمل، ويؤكد أيضا على ترك التراخي في المشي بالجنازة، وفي نفس الوقت يمنع الإسراع الذي يؤذي الجنازة ويؤذي من يتبعها. . القيام للجنازة مستحب
8. الركوب أثناء تشييع الجنازة مكروه، ومن ركب فليمش خلف الجنازة، والركوب بعد الانصراف غير
مكروه. 9. اتباع النساء للجنازة مكروه.
10 رفع الصوت أثناء تشييع الجنازة حتى بالذكر مكروه، واستشعار المقام والتفكر في المآل
011
13
مندوب.
لا ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا لضرورة.
الصلاة على الميت مشروعة بالكتاب والسنة، وهي فرض كفاية.
صفة الصلاة على الميت كالتالي: الأخذ بشروطها وهي نفس شروط الصلاة المفروضة، يُجعل
الميت بين يدي الإمام باتجاه القبلة يكبر المصلي أربع تكبيرات يقرأ بعد الأولى الفاتحة، ويقرأ بعد الثانية الصلاة على الرسول الله، ويدعو لنفسه وللميت إن كان من أهل الصلاح وإلا فيدعو لنفسه وللمؤمنين بعد التكبيرة الثالثة ويسلم بعد التكبيرة الرابعة.
VA