أحكام تشييع الجنازة البهلاني، موسى بن حمد بن محمد

أحكام تشييع الجنازة

الجزء ١ · صفحة ٩١

38،30

03

38،29،29

V.

47

69

15

17 ،16 ،13

71

39

61

م. أحكام تشييع الجنازة

أنتم مشيعون لها تمشون أمامها وخلفها، وعن يمينها، وعن

شمالها

انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، فصلى عليه، وصفوا خلفه، وكبر أربعا

إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل

في جماعة على صلاته فذا ولكنهما سهلان يسهلان للناس

أوسع من قبل الرأس، أوسع من قبل الرجلين

أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا السنة من

أولى بالصلاة على الميت أفضل القوم ورعا وأسنهم في ذكر الله

ثلاث ساعات كان رسول الله له ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن

موتانا

حدث ابن عمر أن أبا هريرة له يقول: (من تبع جنازة فله قيراط)

حق المسلم على المسلم خمس: ردّ السلام، وعيادة المريض

حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه وكبر عليه أربعا، وحتى على قبره

بيده ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نسوة جلوس، فقال: (ما يجلسكن)

دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أماه اكشفي لي عن قبر رسول

الله، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة و لا لاطئة

189

28

29

031

33

34

36

37

38

39