استيفاء العقوبات في جرائم الحدود الراشدي، عبد الله بن يحيى بن عبد الله

استيفاء العقوبات في جرائم الحدود

الجزء ١ · صفحة ١٢

و (حده) أقام عليه الحد من باب ردَّ أيضا وإنما سمي حد لأنه يمنع عن المعاودة.""

الحد اصطلاحا هو:

عرف الفقهاء الحد بتعريفات كثيرة منها:

عرفها الماوردي بأنها: "زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به؛ لما في الطمع م

مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة"".

وعرفه السرخسي بأنه: "اسم لعقوبة تجب حقًا لله تعالى"

???

وأيضا عرفت ب أنها "هي عقوبة مقدرة وجبت حقا الله تعالى".

وعرفت أيضًا ب عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه".

من

إذن فالحد في الاصطلاح هو: العقوبة التي قدرها الشارع وجوبًا حقًا لله تعالى زجرا عن ارتكاب ما حظر، فقيد الحق الله تعالى يخرج به العلماء القصاص لأن القصاص يكون حق للآدمي وليس الله تعالى فيجوز للآدمي التنازل عن حق القصاص ولكن لا يجوز لأحد أن يتنازل عن حق الله تعال وهو الحد وهذا هو المشهور. ولكن بعض العلماء اعتبر القصاص جزء من الحد لأنه هو العقوبة المقدرة شرعا"، فيندرج بهذا تحت

الحد.

الرازي مختار الصحاح، ص53، مادة "ح د د".

2 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 275-276.

السرخسي، محمد بن سهل المبسوط دار المعرفة، بيروت، لبنان 1406هـ، ج?، ص36.

الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة الثالثة، 1426هـ - 2005م، الجزء الرابع، ص??.

ه الخطيب، محمد الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع، دار الفكر، دط، دت، ج?، ص???.

الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، الجزء الرابع، ص??.

ابن

، نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد (ت: ???هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، دت،

الجزء الخامس، ص 2