استيفاء العقوبات في جرائم الحدود
الجزء ١ · صفحة ٢٣المبحث الأول: شروط الاستيفاء
المطلب الأول: شروط استيفاء عقوبة جريمة الزنا.
يشترط فيما يوجب حد الزنا تسعة شروط ستة شروط عامة للجلد والرجم والثلاثة الأخرى خاصة بالرجم.
أما الشروط الستة العامة فهي:
1 / أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار بالغين عاقلين من المسلمين العدول.
فيجب أن يكون الشهود أربعة رجال ولا يصح أن يكون الشهود من النساء ويجب أن يكون الشهود عدول أحرار بالغين " وذلك مصداقا لقوله تعالى ﴿وَاللأَتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ﴾ النساء 15.
لأن النساء يتصفن بالحياء فلا يمكن أن يشاهدن الجريمة عندما تقع فإن شاهدت ووصفت فقد انتفت منها صفة الحياء وبذلك تنتفي منها صفة العدالة وغير العدل لا تقبل شهادته ولما كان عدد الشهود المطلوب أربعة شهود بين لنا ذلك أن الجريمة شنيعة جدا فيحتاج فيها إلى عدد أكبر من بقية الحدود. وذكر الشرط الإسلام هنا لأن غير المسلمين أدنى من المسلمين فلا يمكن أن يقام الحد على الأعلى منزلة بشهادة الأقل
منزلة.
2 / أن يشهدوا أنهم رأوا فرجه في فرجها. ?
الحضرمي، إبراهيم بن قيس الهمداني (قه)، مختصر الخصال، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن نبهان الخروصي، مكتبة مسقط، سلطنة
عمان، الطبعة الأولى، 1432هـ / 2011م، ص238.
ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص ???.
الشافعي، محمد بن ادريس (ت 204)، الأم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان الطبعة الثانية: 1403 هـ 1983 م، ج 6،
ص 167.
الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، الجزء الرابع، ص 84.
ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد
بن
محمد بن
أحمد بن رشد القرطبي (ت 595هـ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مطبعة
مصطفى البابي الحلبي، وأولاده، مصر، الطبعة الرابعة، 1395هـ / 1975م، الجزء الثاني، ص 433.
قدامة، المغني، الجزء التاسع، ص 70969.
الحضرمي، مختصر الخصال، ص348.
??