استيفاء العقوبات في جرائم الحدود
الجزء ١ · صفحة ٢٤فلا يكفي أن يشهدوا مثلا على أن الرجل اختلى بالمرأة في بيت وحدها أو في فراش واحد بل يجب أن يروا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة.
وهذا الشرط يكون في شهادة الشاهد لأنه لا يكفي من الشهود أن يروا أنه قد اختلى بها في بيت أو أنه كان عريانا معها لأنه أمر عظيم فقد يكون ذلك الشخص لم يزني بها أو أنه تراجع فيقام عليه الحد بظلم والله عز وجل لا يظلم عبادة فنهى عن الظلم بالتثبت في الشهادة.
3/ أن تتفق شهادتهم في الوقت والمكان نفسه. 2
وذلك حتى
يتأكد من صحة شهادتهم؛ لأنه لو اختلفت شهادتهم في المكان أو الوقت أو اليوم أو المرأة تبطل
شهادتهم ولا يقام عليه الحد.3
فعندما تتفق شهادتهم في أدق التفاصيل فإنه يعرف أن هذا الفعل قد وقع وأنهم ليسوا متوهمين أو قد اجتمعوا على أن يقدحوا في عرض هذا الشخص.
4 / أن يقيم على إقراره حتى يقام عليه أول الحد.؛
وذلك إذا أقر الزاني على نفسه بالفاحشة فإنه يقر على نفسه بمضرة فتقبل منه وأيضا يجب أن يبقى على إقراره ولا عنه فإن رجع عنه قبل أن يقام عليه الحد فلا يقام عليه الحد. يرجع
ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص ???.
الشافعي، الأم، ج 6 ص 167.
ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، ص433.
الموصلي، الاختيار لتعليل المختار الجزء الرابع، ص 84-85.
ابن قدامة المغني الجزء التاسع، ص ?? و ??.
الحضرمي،
مختصر
الخصال، ص 348.
ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص 293 و 294.
الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، الجزء الرابع، ص 84.
ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، ص 433.
الحضرمي، مختصر الخصال، ص348.
ه ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص306.
الشافعي، الأم، الجزء السادس، ص167.
??