استيفاء العقوبات في جرائم الحدود
الجزء ١ · صفحة ٤المبحث الأول: تعريف الاستيفاء والعقوبة والجريمة والحد.
المطلب الأول: تعريف الاستيفاء لغة واصطلاحًا.
تعريف الاستيفاء لغةً:
قال في مختار الصحاح: " (وأوفاه) حقَّه … (واستوفى) حقه."
قال في لسان العرب: " ومن قال أوفى فمعناه أوفاني حقه أي أتمه ولم ينقص منه شيئًا … ويقال وفى الكيل ووفى الشيء أي تم، وأوفيته أنا أتممته، قال الله تعالى ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ﴾ الأنعام 2.152
قال صاحب الصحاح" ووفاه بمعنى أي: أعطاه وافيًا. واستوفى حقه"".
إذن نستنتج من هذه التعاريف اللغوية أن الاستيفاء معناه هو الانتهاء من الشيء وإتمامه مع إعطائه حقه
كاملًا.
2 الاستيفاء في اصطلاح الفقهاء:
بالنسبة للفظ الاستيفاء لم أجد له عند قدامى الفقهاء تعريفا فقيها وإنما كل من ذكر لفظ الاستيفاء في كتابه
أراد به معنى التنفيذ كاملًا أو الاتمام.
وبالنسبة للتعريف عند الفقهاء المحدثين فقد تناوله بعضهم،
فقيل بأنه: "أخذ الحق كاملًا".
الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر مختار الصحاح دائرة المعاجم في مكتبة لبنان بيروت، طبعة مدققة كاملة التشكيل ومميزة من
6
الداخل، 1968م، ص 304، مادة "و ف ى".
2 ابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري (???هـ)، لسان العرب، دار الأخيار، الرياض، الطبعة الأولى 2006م، ج 15، ص347، مادة " وفى". الجوهري، إسماعيل بن حماد (???هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق د/ محمد محمد تامر، دار الحديث، القاهرة، 1430هـ - 2009م، ص 1259، مادة وفى.
؛ محمد قلعجي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1408هـ - 1988م، ص67.