استيفاء العقوبات في جرائم الحدود الراشدي، عبد الله بن يحيى بن عبد الله

استيفاء العقوبات في جرائم الحدود

الجزء ١ · صفحة ٥

وقيل بأنه: "أخد صاحب الحق حقه كاملًا دون أن يترك منه شيئًا".

إذن نستنتج من التعريفات الماضية أن تعريف الاستيفاء في الاصطلاح الفقهي هو نفس التعريف في اللغة ولا

يختلف عنه في شيء.

المطلب الثاني: تعريف العقوبة لغة واصطلاحًا وأنواعها.

تعريف العقوبة لغة هي:

???

قال الرازي:" (عاقبة) كل شيء آخره … و (العقاب) العقوبة و (عاقَبَهُ) بذنبه. " "

وقال في الوجيز " (العقوبة العقاب، ومنه قانون العقوبات".

قال ابن منظور: عَقِبَ كل شيء، وعَقْبُه، وعاقبته، وعاقِبُه، وعُقْبَتُه وعُقباه، وعُقْبانُه، آخره.

2/ العقوبة اصطلاحا هي:

جاء في معجم

المصطلحات الفقهية الألم الذي يلحق الإنسان مستحقا على الجناية

"1

مي

كما عرفها الطحاوي، وعرفها بعضهم بالضرب أو القطع ونحوهما، سمي بها، لأنها تتلو

الذنب، من تعقبه: إذا تبعه

011

وعرفها صاحب كتاب الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي والعقوبة في ذاتها أذى يتنزل بالجاني زجرا له، فهي من الناحية الذاتية ضرر في ظاهرها فقتل رجل قاتل أذى له".

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية، الطبعة الأولى 1433هـ - ????م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت،

ج 4، ص 146.

الرازي، مختار الصحاح، ص 168، مادة (ع ق ب).

مجمع ابن

اللغة العربية، المعجم الوسيط دار التحرير، ????م، ص 426، مادة "عقب".

منظور، لسان العرب، ج ?، ص???، مادة "عقب".

محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات الفقهية، دار الفضيلة القاهرة، مصر، ج2، ص526.

محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي القاهرة، مصر، ط، 2006م، ص 17.

4