استيفاء العقوبات في جرائم الحدود الراشدي، عبد الله بن يحيى بن عبد الله

استيفاء العقوبات في جرائم الحدود

الجزء ١ · صفحة ٤٤

وأجمعوا أن المرأة عندما تجلد يكون فيها ما يسترها من الثياب.

"أتي

أشد

وأما الجلد فإنه يكون بسوط، ولا يكون السوط لينا ولا شديدا جدا وإنما يكون في الوسط وذلك لما روي أنه: عمر بن الخطاب رحمه الله برجل في حد، فدعا بسوط، فأتي به فقال: ألين من هذا. فأتي بآخر. فقال: هذا. فأخد سوطا بين السوطين. فقال: اضرب ولا تدنه من ابطك، وأعط كل عضو حقه."2 من وأيضا استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي عن زيد بن أسلم" أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي له بسوط مكسور. فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال: بين هذين فأتي بسوط قد ركب به فلان فأمر

به فجلد … "

أما في رجم الزاني المحصن فإنه يكون بحفر حفرة له ثم يدخل فيها ما عدا وجهه وعنقه ومنكبيه وتدخل يداه الحفرة حتى لا يتقي الحجارة.

وقال بعض العلماء أنه إذا كان رجلا فإنه يرجم واقفا ولا يربط بشيء ولا يمسك ولا يحفر له، والمرأة إن شاء الإمام أن يحفر لها فله ذلك لأن ذلك أستر لها فإن لم يحفر لها فثيابها تكفي للستر لأنها لا تجرد أثناء الرجم

بخلاف الرجل.

واستدلوا بعدم الحفر والربط للرجل بحديث ماعز لأنه هرب من الأرض قليلة الحجارة إلى الأرض كثيرة الحجارة ولو أنه كان مربوطا أو في حفرة لما استطاع أن يهرب من مكانه. وأما مستندهم بأن المرأة يحفر لها هو ما روي

الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص 261.

2 الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص 261. موطأ مالك، باب الإقرار بالزنا، حديث رقم 697، الجزء الثالث، ص64.

ينظر: الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، الجزء الرابع، ص??.

الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود (ت: 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق محمد عدنان بن ياسين درويش، دار

إحياء التراث العربي بيرت، لبنان الطبعة الثانية، 1419هـ / ????م، الجزء الخامس، ص528.

ابن قدامة، المغني، الجزء الثاني، ص 34.

المقدسي، زاد المستقنع، ص???.

43