استيفاء العقوبات في جرائم الحدود الراشدي، عبد الله بن يحيى بن عبد الله

استيفاء العقوبات في جرائم الحدود

الجزء ١ · صفحة ٥٥

1) "ثلاثة إخوة قتل أحدهم أباه عمداً، فللباقين قتله، فإن مات أحدهما لم يكن لثالث قتله؛ لأن القاتل ورث جزء من نصيب الميت من القصاص فسقط عنه

2) "من قتل رجلا عمدا فلم يقتل حتى مات أحد ورثة المقتول فكان القاتل وارثه، بطل القصاص لأنه ملك من دمه حصة فهو كالعفو ولبقية أصحابه عليه حظهم من الدية ".

) "إن قتل رجل ابن أخيه وورث المقتول أبوه ثم مات أبو المقتول ولم يخلف وارثا غير القاتل فإنه يرثه ويسقط عنه القصاص لأنه ملك جميع ما ملكه أبو المقتول فكأنه ملك دم نفسه فسقط عنه القصاص". 4) "إذا كان هناك أربعة أخوة يرث بعضهم بعضا فقتل الكبير الذي يليه، وقتل الثالث الصغير، وجب القصاص على الثالث وعلى الكبير نصف الدية لان الكبير لما قتل الثاني وجب عليه القصاص للثالث والرابع، فلما قتل الثالث الرابع وجب القصاص على الثالث للكبير وسقط القصاص على الكبير لأنه وارث بعض دم نفسه عن الرابع فسقط عنه القصاص ووجب عليه للثالث نصف دية الثاني

112

هـ / بطلان أي شرط من الشروط.

كأن يقتل شخص شخصا آخر ثم يتبين أن المقتول مهدور الدم بأن يكون المقتول قتل شخصا آخر

بغير وجه حق أو أن يكون المقتول مشرك حربي.

المطلب السادس: مسقطات عقوبة جريمة الردة.

ا/ الإسلام

وذلك بأن يتوب المرتد بنفسه أو أن يستتاب ويتوب فعندئذ لا يقام عليه الحد وتقبل توبته بالإسلام."

?) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت 1252هـ)، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر - بيروت، 1412هـ - 1992م، ط2، ج 6، ص536.

?) محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي (ت 897هـ)، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1416هـ، ???4م، ط?، ج?، ص???.

) محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676هـ)، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بيروت، لبنان، دت، دط، ج18، ص367.

النووي، المجموع شرح المهذب، ج18، ص 166.

ه ينظر: ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، الجزء الثالث، ص 254.

الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء السابع، ص236.

ينظر: العوتبي، الضياء، الجزء الرابع، ص 44.

54