استيفاء العقوبات في جرائم الحدود
الجزء ١ · صفحة ٥٤وما يسقط القصاص أيضاً عفو أولياء الدم المقتول للقاتل، سواء أكان ببدل أو بدون بدل، وذلك امتثالاً ما جاء به الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ البقرة ???.
ومن الآثار المترتبة على عفو أولياء المقتول سقوط القصاص، وأيضاً دفع الدية فيصح العفو بدفع الدية، أو يصالحه على مال مقابل العفو.
/ الصلح.
والصلح جائز"، والذي له الحق بملك الصلح في القصاص هو من. يملك حق العفو.
الفرق بين العفو والصلح:
1) أن العفو يقع بمقابل أو بدون مقابل، أما الصلح فيقع بمقابل.
2) أن العفو يصدر من طرف واحد وهو ولي المقتول ولا ينتظر موافقة الطرف الآخر، وهو القاتل،
أما الصلح فيقع بين الطرفين.
4 / توريث القصاص.
كذلك
من مسقطات القصاص هو توريث القصاص، وسنبين بعض صور صفة توريث القصاص، وأن الذي ورث القصاص هو القاتل نفسه، فبالتالي يسقط عنه القصاص، وذلك كما يلي:
?) انظر: الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج??، ص???. انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص 246.
2) انظر: الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي الحنفي (ت: 743 هـ)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مطبعة الكبرى الأميرية،
القاهرة، مصر، ????هـ، ط 1، ج?، ص??.
(?) انظر: الشقصي منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج??، ص???.
الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص 250.
??