استيفاء العقوبات في جرائم الحدود
الجزء ١ · صفحة ٦" هي
وذكر صاحب كتاب العقوبة في الفقه الإسلامي عبارة عن الجزاء المقرر بإزاء الجرم المرتكب
والذي يصدر بحكم حاكم توفرت له ولاية عامة أو من ينوب عنه ويقوم مقامه كقاض ونحوه، ويعد الإيلام
الناتج عن العقوبة هو جوهرها وأساسها الوظيفي إذ به تتحقق حالة الارتداع والإنزجار المتوخاة منه". وعرفت العقوبة بأنها "جزاء حدده القانون بقصد إصلاح مرتكب الجريمة، وهو جزاء ينطوي على إلحاق (ضرر مشروع) بحق أو بمصلحة تهم مرتكب الفعل. أو العمل على حرمانه من ممارسة حياته الطبيعية كسائر البشر، وتتولى أصلا سلطة قضائية مختصة الحكم به محددا سواء من حيث كيفية تنفيذ العقوبة أم من
حيث مدتها" 2
ومما ذكر أيضا في تعريف العقوبة أن "العقوبة جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل. وقيل: هي أذى شرع لدفع المفاسد، وهذا التعريف الأخير أعم وأشمل من الأول إذ أنه يشمل عقوبات تعزيرية لا يشملها التعريف الأول كالتعزير بالتوبيخ وكشف الرأس والطرد من مجلس القضاء ونحو ذلك".
وقيل بأنها: "هي الألم الذي يلحق الإنسان مستحقا على الجناية وفرق بعضهم بين العقوبة والعقاب:
بأن ما يلحق الإنسان إن كان في الدنيا يقال له العقوبة، وإن كان في الآخرة يقال له العقاب". والتعريف الثالث
الأدق لما يحتوي من قيود تجعله جامعا مانعا لأنه ذكر فيه هذه التعاريف هو من
سبب وجود العقوبة وهو الجرم المرتكب، وذكر مصدر الحكم وهو الحاكم الذي تتوفر فيه ولاية عامة أو نائب الحاكم، وذكر أيضا أن الجزاء يجب أن يتوفر فيه الألم لأن الألم هو الذي يجعل مرتكب الجرم يرتدع عن فعل
مثل هذه الأمور.
/ أنواع العقوبة:
تنقسم العقوبة في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام هي:
الهادي أحمد الهادي العقوبة في التشريع الإسلامي، مكتبة الشريف الأكاديمية، الطبعة الأولى، 2002 م، صه. 2 غسان رباح، عقوبة الإعدام حل أم مشكلة؟، الطبعة الأولى، ????م، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، ص87. عبد الله عطية عبد الله الغامدي، أساب سقوط العقوبة في الفقه الإسلامي، 1994 هـ، ص 22. سعود بن عبد العالي بن بارود العتيبي، الموسوعة الفقهية الإسلامية مكتبة الرشد، ناشرون الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1424هـ، ص 525.