الشيخ القنوبي حياته ومؤلفاته
الجزء ١ · صفحة ٢٤2 - المدة التي يقصر فيها المسافر. 3 حكم من أتم في السفر.
والشيخ كعادته في غير واحد من كتبه يفتتح بخطبة الحاجة المشهورة والمأثورة عن النبي (صلى الله عليه وسلم).
* تعرض الشيخ - حفظه الله في مقدمته لحديث (كل بدعة ضلالة)، وذكر أنه إما أن يكون عاماً أريد به الخصوص، أو عام مخصص بحديث (من سن في الإسلام سنة حسنة)
1 - العلامة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ولد عام 661، له ثلاثمائة مجلدة، مات عام 728 انظر طبقات الحفاظ للسيوطي، ص 520
2 - رواه أبوداود، باب في لزوم السنة، رقم الحديث 4607
3 - رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم: 1017
ثم سرد أسماء ما يقرب من عشرين عالماً ممن قالوا بأنه مخصوص بحديث (من سن في الإسلام سنة حسنة) أو لم يقولوا بعمومه على الأقل، منهم، الإمام الشافعي، وابن حزم، وفي المقابل ذكر من خالفهم وأبقى الحديث على عمومه، ومنهم: ابن رجب الحنبلي، ولا شك أن الشيخ يقول بالقول الأول، بل قال: إن الصحابة أحدثوا أشياء بعد رسول الله ولم يقل أحد منهم ولا ممن جاء بعدهم ممن يُعبأُ بقوله إن هذه الأمور ونحوها بدع غير جائزة، فافهم ذلك، والله أعلم نماذج مسائل من الكتاب: تكلم الشيخ على المسألة الأولى وهي (حكم القصر) حيث قال: فقد اختلف العلماء في حكم القصر في السفر والذي ذهب إليه أصحابنا قاطبة – أي الاباضية - أنه واجب … الخ وذكر أن هذا هو قول الصحابة قاطبة وهو مذهب الحنفية والهادوية وبين مذهبه
4
6
قائلاً: " والقول بوجوب القصر هو القول الحق الذي ينبغي المصير إليه والتعويل عليه والأخذ به ثم تطرق الشيخ - حفظه الله تعالى إلى أدلة وجوب القصر وذكر ستة أدلة خمسة أحاديث ودليل منطقي، وهو ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، للقصر في جميع أسفاره، ولا شك أن ذلك يدل
الصفحة 23