الطلاق الرجعي وأحكامه الإسماعيلي، سلطان بن مهنأ بن سلطان

الطلاق الرجعي وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ١١

الطلاق الرجعي وأحكامه

الفصل الأول: تعريف الطلاق وأقسامه وحكمه الشرعي.

المبحث الأول: تعريف الطلاق وتقسيماته:

المطلب الأول: الطلاق لغة واصطلاحاً:

الطلاق لغة: الطلاق اسم مصدر فعله {طلق بتشديد، والطلاق مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال.

تقول: أطلقت الأسير، إذا حللت قيده وأرسلته. طلق - طلوقه – طلق – اليد جادت والوجه تهلل وستبشر وللسان فصح وعذب منطقه واليوم طاب وخلا من الحر والبرد، واطلقت الحامل في أي أصابها وجع الولادة فهي مطلوقة، الطلق وجع الولادة، والطلقة: المرة الواحدة، وقد طلقت المرأة تطلق طلقا على ما لم يسم فاعله، وكلهم يقول: امرأة طالق بغير هاء، وطلاق المرأة: بينونتها عن زوجها وامأة طالق من نسوة طلق وطالقة من نسوة طوالق

الطلقة

من الرجال: الكثير التطليق للنساء.

الطلاق: التطليق والطلاق في الشرع رفع قيد النكاح بين الزوجين (2).

(1)

تعريفه الاصطلاحي:

(?) الطلاق في الشرع هو رفع قيد النكاح بين الزوجين.

(2) وقيل هو صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوجة لزوجها، موجبا تكرارها مرتين

للحرة ومرة لذي رق وحرمته عليه (?).

(?) جمال الدين بن محمد بن منظور، لسان العرب، ج ?، ط دار الصادر بيروت، باب الطلاق، ص 135

(?) مجموعة من الباحثين، المعجم المصطلاحات الإباضية، وزارة الاوقاف وشؤن الدينية، ط 1 1429 هـ، 2008م، ص 12 (?) مجموعة من الباحثين، معجم. مصطلحات الإباضية، ج 2 ﴿ص، ي﴾، ص59