الطلاق الرجعي وأحكامه الإسماعيلي، سلطان بن مهنأ بن سلطان

الطلاق الرجعي وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٢

الطلاق الرجعي وأحكامه

وعرفه أحمد الخليلي: بقوله: " حل العقدة التي تحل لرجل أن تستمتع بالمرأة).

وصيغته: أن يقول الزوج قولا بلفظ الطلاق أو ما يشتق من مادة طلاق أو بلفظ أخر، مما اعتبره العلماء طلاقا، والدليل من القرآن قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]، ومن السنة: حديث عبدالله

الله بن عمر رضي عنهما، أنه طلق امرأته وهي

حائض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر ابن الخطاب، الرسول الله، عن ذلك (فقال له

رسول الله:

مره فليراجعها تم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء) (2).

المطلب الثاني: كلمة الطلاق ومن يقع منه الطلاق:

أولاً: كلمة الطلاق:

يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية، سواء أكان ذلك باللفظ أو بالكتابة إلى

هي

الكلمة

الزوجة، أوبا لإشارة من الأخرس أو بإرسال رسول ليعلمها بطلاق، كلمة الطلاق التي لا يختلف فيها اثنان في وقوع الطلاق صراحة، ومن أمثلة الألفاظ التي يكون فيها الطلاق صريحا، مثل أنت طالق ومطلقة وكل مشتق من لفظ الطلاق، وقال الشافعي:" ألفاظ الطلاق

الصريحة ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح (?)

(1) 11

6

وهي المذكورة في القرآن الكريم الطَّلَقُ مَرَّتَانِ

فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ} [البقرة: ???]. وقال بعض أهل الظاهر: لا يقع الطلاق إلا

(?) المعتصم بن سعيد المعولي، المعتمد في فقه الطلاق، ط 1، بيروت ـ لبنان، 1436 هـ ـ 2015م ص 40 (?) رواه الربيع مسند الربيع كتاب الطلاق باب الخلع، والنفقة ط دار الحكمة، بيروت مكتبة الاستقامة، ط1، 1415 هـ، 1995 م، رقم الحديث 529، ص213

(?) السيد سابق، فقه السنة ط دار الكتاب العربي، 1405 هـ ـ. 1985م، ج ﴿1 – 11﴾، ص 253