أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٤المبحث السادس: تعريف الوقف ومشروعيته وشروطه وحكمه
المطلب الأول: تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح
الوقف لغة: الحبس والمنع، (1)
- قال في اللسان: وقفت الأرض: حبسها، ووقفت الدابة والأرض وكل شيء، فأما
ما (أوقف) في جميع ما تقدم من الدواب والأرضين وغيرهما فهي لغة رديئة،
وتقول: وقفت الشيء أقفه وقفا، ولا يقال (أوقفت) إلا على لغة رديئة. (2)
- ثم اشتهر إطلاق كلمة الوقف على اسم المفعول وهو الموقوف، ويقال للموقوف (وقف) من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، ولذا أجمع على أوقاف كوقت
وأوقات.
(3)
- قال في القاموس ووقف الدار حبسه. (4)
- الوقف اصطلاحا: اختلف علماء المذاهب في تعريف الوقف شرعا، إلى عدة
تعريفات:
1 - محمد بن علي ابن القاضي الفاروقي - موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- ج 2 ص 1802 - مكتبة لبنان ناشرون - بيروت الطبعة: الأولى - 1996 م.
2 - ابن منظور - لسان العرب - الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: الثالثة - 1414 هـ - ج 9 ص 360 3 من كتاب الشخصية الاعتبارية للوقف موسى البوسعيدي-ص 12 - 2 - وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلطنة عمان - 1429 - 2008
4 - القاموس المحيط: تأليف العلامة اللغوي مجد الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، تحقيق: مكتب التراث ط 2 1407 - 1987 مؤسسة الرسالة بيروت. ص 112 مادة وقف.
135