أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٦

فأجاب رحمة الله عليه: أحسب أن في مثله خلافا في الأثر والذي يقتضيه النظر

جواز ذلك عملا بالعرف فإنه من المتعارف أن الباب داخل في عمار المسجد، والله

أعلم. (1)

15 - وسئل الإمام السالمي رحمه الله: عن رجل أوصى بمال للمسجد ولم يعين لعمارته أو فطرته كيف يصير حكم هذا المال؟

فأجاب: هو لعماره وما يحتاج إليه من صلاحه وصلاح عماره عند من أجاز، والله

أعلم. (2)

16 - وإذا كان للوقف غلة فأنفق الناظر من مال نفسه لإصلاح الوقف كان له أن يرجع بذلك على غلات الوقف بشرط الإشهاد أنه أنفق ليرجع أما إذا لم يكن للوقف غلة فلا يجوز للناظر أن يستدين على الوقف إلا بإذن المحكمة الشرعية. (3)

17 - ويصرف من ريع أوقاف المساجد في ما يخدم مصلحة تلك المساجد كشراء الحصر أو توسيع المسجد، ودفع تكاليف الصيانة وغير ذلك.

(4).

18 - وقيل لا تخلط غلة مسجد ومسجد آخر، بل تميز غلة كل مسجد على حده فإن

خلطها الناظر فقد خالف المأمور، ولا يبعده من الضمان في ذلك. (5)

1 - عبد الله بن حميد السالمي جوابات الإمام السالمي - مكتبة الإمام السالمي - سلطنة عمان- تنسيق ومراجعة د. عبد الستار أبو غدة ص 409_ ج 3

2 جوابات الإمام السالمي ص 431 الجزء الثالث.

البوسعيدي

3 - الشخصية الاعتبارية الوقف. موسى 4 - الشخصية الاعتبارية الوقف. موسى البوسعيدي الشخصية الاعتبارية -الوقف موسى البوسعيدي - ص 79

-5

25