أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٥

2 - مادة (27) يصرف ريع وقف المسجد على تعميره وصيانته وإصلاحه

والمحافظة عليه ودفع رواتب الأئمة والمؤذنين ومدرسي القرآن الكريم وغيرهم من العاملين به.

3 - مادة (28): إذا تعطل المسجد أو انهدم وأمكن عمارته فلا يبطل وقفه، فإذا انهدم واستحال بناؤه آل وقفه إلى مسجد آخر، وللوزارة بعد أخذ الرأي الشرعي بيع وقف المسجد الملحق به إذا كان غير صالح، وذلك بغرض توسعة المسجد أو إعمار أو لشراء وقف آخر بدلا منه.

(1).

13 - وجاء في الجوهر من أوصى بشيء لمسجد هل يجوز له الرجوع؟

من قال إن مت فهذي نخلتي

لمسجد سمي به من حلة

في قول بعض أنه إقرار

لا رجعة فيه ولا إنكار

وقال بعض إنها وصية

يجوز أن يرجع في القضية ". (2)

14 - من أوصى بثلاثة قروش لعمار مسجد معروف والمسجد عامر أيجوز أن

يشترى بها باب للمسجد الموصى لعماره؟ بين لنا ذلك

1 - الشخصية الاعتبارية الوقف موسى البوسعيدي - ص 235

2 - جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام للشيخ العلامة المحقق الإمام نور الدين عبدالله بن حميد

السالمي - ط 14 - مكتبة الإمام نور الدين السالمي ص 51 و 52

24

22