أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٨3 - وفي إيران" منظمة الأوقاف والأمور الخيرية" من عملها" ترميم وبناء
المساجد والمدارس الدينية والموقوفات واكتشاف الأراضي المتروكة
والاهتمام بتنمية الموارد المالية بتأسيس الشركات. (1)
20 - وذكر الدكتور حسام الدين عفانه ضوابط شرعية للتعامل مع أموال المسجد
وممتلكاته"
(2)."
21 - " بتصرف" وقرر الفقهاء بأن شروط الواقف تحترم ويعامل معها كنص شرعي ما لم تخالف حكما شرعيا شرط الواقف كنص الشارع" "قاعدة فقهية".
* وهذه مجموعة من الضوابط الشرعية للتعامل مع أموال المسجد وممتلكاتها: (3) لا يجوز الرجوع في وقف المسجد سواء كان من الواقف أو ورثته " بنص
-1
الفقهاء".
2 - لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا مما هو موقوف على المساجد، كالمصاحف والكتب والسجاد والحصير والأدوات الكهربائية وغيرها، الانتفاع بها داخل المسجد فقط، ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا منها لنفسه وإن أذن له إمام المسجد أو مؤذنه لأنهما يتصرفان في ما لا يملكان وقد نص العلماء على تحريم مثل هذه التصرفات قال الإمام النووي لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب وغيره،
1 - الشخصية الاعتبارية -الوقف موسى البوسعيدي- ص 177
2 - د. حسام الدين عفانه - شبكة يسألونك الإسلامية "معاصر - فلسطيني ولد في القدس- 16 ذو الحجة
1374 هـ
27