أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٩"
وقد ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داوود بإسناد صحيح " إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد الحديث يدل على منع إخراج الحصى من المسجد؛ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحصى فإذا كان لا يجوز إخراج الحصى فغيره أولى.
-3
الأصل المقرر عند الفقهاء في الأشياء الموقوفة على مسجد معين أن لا
تنقل إلى غيره من المساجد ما دام الانتفاع بها فيه ممكنا.
-4
يجوز نقل الأشياء الموقوفة على المسجد إلى مسجد آخر بشرط أن يكون
نقلها أنفع من بقائها في ذلك المسجد المعين.
22 - قال: الشيخ ابن قدامة المقدسي: وما فضل من حصر المسجد وزينته ولم
يحتج إليه جاز أن يجعل في مسجد آخر. (1)
23 - والأصل في الكتب الموقوفة للمسجد لا تعار؛ لأن كثيرا ممن يستعيرون كتب
المسجد لا يردونها (2)
24 - ويجوز الاستفادة من ماء المسجد عند الحاجة فقط، أما استعماله دائما فلا
يجوز لأنه منفعة لجميع المسلمين وليس لأحد معين. (3)
3 - 2 - 1 - أبو محمد موفق الدين المقدسي - المغني - مكتبة القاهرة - ج 6 ص 31
28