أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٤الفصل الثاني: تعلق أموال المسجد بالوقف: المنفقون على المساجد تلقائيا تدخل أموالهم في وقف المسجد، سواء أنفقوا نقودا أو موادا، هذا إذا لم يكن ما أنفقوا في صلب بناء المسجد، فالمسجد من غير وقف لا مال له باستثناء المواد التي به، فهي قيمية ذات ثمن، قد تباع ومالها يدفع إلى المسجد وبما أن الوقف تعريفه كما أشير إليه في بداية البحث فأموال المساجد وقفية لأن التعريف ينطبق
عليها كذلك. (1)
أما ما أنفق في أموال المساجد لشيء معلوم منجز فيدخل في مال المسجد من غير وقف، كالإنفاق على فطرة الصائمين فبانتهاء المال ينتهي أثره الملموس.
1 - الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ج 11 ط 5 ص 20
دار ابن الجوزي-1435
33
٣٤ / ٨٠
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.