أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٣أو بنى مسجداً من أجل أن تقام فيه البدع، فهذا - أيضاً - لا يصح؛ لأنه ليس على
بر، فمراده بالمساجد، أي: التي على بر وتقوى.
فإن كان الوقف على مسجد معيَّن تعين فيه، ولا يجوز صرفه إلى غيره، وإن كان على المساجد عموماً وجب على الناظر أن يبدأ بالأحق فالأحق، سواء كانت هذه الأحقية عائدة إلى ذات المسجد أو إلى المصلين فيه.
37 - وذكر" ندب لقوم كانوا بمنزل وقدروا على بناء مسجد أن يبنوه ويختاروا له أرضا مباحة صالحة من أطيب أموالهم ابتغاء وجه الله ليصلوا فيه جماعة. (1)
38 ومن أحكام الوقف كما جاء في رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: (أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق على أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث قال فتصدق بها عمر للفقراء، وفي القربى، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه - وفي لفظ: غير متأثل.
(2)
1 - كتاب شرح النيل وشفاء العليل. تأليف الإمام العلامة محمد بن يوسف أطفيش ج 5 ص 232 - 233.مكتبة الإرشاد جده
2 شرح عمدة الأحكام في كلام خير الأنام أحكام -الوقف للحافظ عبد الغني المقدسي- وقد رواها ابن أبي شيبة في مسنده ج 7 ص 283 رقم الحديث 36113، ورواه أحمد في مسنده ج 8 ص 217 رقم الحديث 4608، ورواه البخاري في صحيحه ج 4 ص 12 رقم الحديث 2772، ورواه مسلم في مسنده ج 3 ص 1255 رقم الحديث 1632، ورواه غيرهم.
32