أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٦

تعريف الوكالة: الوكالة بِفَتْح الواو وكسرها التوفيض يُقَالُ وَكَله أَي فوض إِلَيْهِ ووكلت أَمْرِي إِلَى فَلَان أَي فوضت إِلَيْهِ واكتفيت بِهِ وَتَقَعِ الْوِكَالَة أَيْضًا عَلَى الْحِفْظُ

(1)

شروط الوكيل: ويشترط في الوكيل أن يكون عاقلا، فلو كان مجنونا أو معتوها أو صبيا غير مميز فإنه لا يصح توكيله أما الصبي المميز فإنه يجوز توكيله عند الأحناف لأنه مثل البالغ في الإحاطة بأمور الدنيا، ولأن عمرو ابن السيدة أم سلمة

زوج أمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صبيا لم يبلغ الحلم بعد.

-1

-2

(2).

ذكر صاحب الشخصية الاعتبارية عن ابن تيمية: "وإذا كانت الآية (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة" فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده في ذلك العمل" (3)

لا يجوز للوالي عزل الوكيل الأمين، ويجوز للواقف عزله. (4)

1 - ) يحيى بن شرف النووي - حرير ألفاظ التنبيه- دار القلم - دمشق - الطبعة: الأولى، 1408 - ص 206

2 - السيد سابق - فقه السنة دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان الطبعة الثالثة 1397 هـ - 1977 م

ج 3 ص 232

3 - الشخصية الاعتبارية للوقف موسى البوسعيدي- ص 56.

4 - الشخصية الاعتبارية للوقف موسى -البوسعيدي- ص 59 - بتصرف.

35