أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٧

-3

وفي مسألة محاسبة ناظر الوقف، فقد جرى الفقهاء في محاسبة النظار على فرض حسن النية وتغليب الثقة على الشك وحمل أفعالهم على الخير دون الشر إلا

إذا قام الدليل. (1)

-4

مسألة: وعنه رحمه الله، وفي وكيل المسجد إذا عمر سطح المسجد وسجه،

(طينه بطين رقيق) أيجوز له أن يشتري حلا أو صلا من مال المسجد، ويصبه فوق سطح المسجد طلب بقاء السجاج طويلا؟

الجواب: إذا كان في الحل والصل صلاح لسطح المسجد، فجائز للوكيل أن يشتري ذلك لسطح المسجد من ماله على نظر الصلاح للمسجد، والله أعلم. (2)

5 - مسألة: وعنه رحمه الله، وإذا اشترى وكيل المسجد تمرا لفطرة الصائمين في المسجد، قبل حضور شهر رمضان بأشهر غيره، ثم رخص التمر من بعدما شرى ذلك، أيلزمه غرم ما نقص فيما بينه وبين الله، أم لا يلزمه إذا لم يتعمد على ذلك، إلا أنه طلب أخذ تمر معلوم منثور غير كنوز بعده، قال: إنه لا يلزم الوكيل شيء على هذه الصفة التي وصفتها، والله أعلم. (3)

مسألة:

وعنه رحمه الله، وهل لوكيل المسجد أن يأمر من ينوبه ليشتري تمرا

لفطرة المسجد، أو يطني شيئا من مال المسجد، أو أشباه هذا، أم ليس له ذلك

حتى يجعل له من وكله؟

1 - محاضرات في الوقف " محمد أبو زهرة ص 241

2 - صراط الهداية تأليف الشيخ مبارك بن سعيد الشكيلي الغافري ضبط نصه وقدم له سلطان بن مبارك

الشيباني. ج 1 ص 351. ط 1 مكتبة مسقط 3 - صراط الهداية ج 1 ص 353

36