أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٥6 - وجاء وللعمّار أن يتراضوا في نخل المسجد ويجعلونه، وإن بيد غيرهم إن
أمنوه عليه؛ فإن اتفقوا، وإلاّ أجبرهم الحاكم على جعله بيد أمين يقوم به
وينفّذه في مصالحه.
ومن عليه ضمان لمسجد واستأجر عاملا فيه بقدره ثم أبرأه من أجرته بقدر ما عمل
فقد
برئ ممّا عليه. له ومن بقربه نخل مسجد فله
جمع تمره وبيعه وإصلاحه به، إن كان من عماره ويحافظ على الصلوات فيه. ولمن يصلّي في غيره إذا رأى ما يضيع أن يقوم به محتسبا فيه ولا يضيعه.
وجاز التعارف في مال المسجد من حطب وغيره ممّا تعورف بين الناس في البلد على قول. ولا بأس بنبق سدره إن كان لا قيمة له، وأكله أولى من ذهابه. واختلف في النابت في المساجد، فقيل لها، وقيل: للفقراء. وإن كانت بين الطريق والمسجد شجرة جاز لهم أكل ثمرتها؛ وإن كان لها قيمة فالنصف لهم، والنصف له يباع في صلاحه، ولا يجوز أكله لغني. (1)
7 - وجاء في جوابات الإمام السالمي:
صرف الوصية لعمار المسجد لشراء باب له
السؤال: من أوصى بثلاثة قروش لعمار مسجد معروف والمسجد عامر أيجوز أن
يشتري بهن باب للمسجد الموصى لعماره بين لنا ذلك
الجواب: أحسب أن في مثله خلافاً في الأثر والذي يقتضيه النظر جواز ذلك عملا
1 - عبد العزيز الثميني - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم - ط 14211 هـ 2000 م وزارة التراث
القومي والثقافة سلطنة عمان ص 149
44