أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٤

الجواب: مجرد ذكر الأرض وجعلها مسجدا لا يخرج الشجرة عن ملكه، كبيع

الأرض.

وكما لا يلزمه تفريغ الأرض المبيعة عن الشجر، كذلك أرض المسجد.

وإن أدخل الشجر في الوقف بلفظ صريح، فإن كان يضيق الموضع على المصلين

قلع، وإلا ترك.

(1).

4 - وقد نهى عن مسجد الضرار إلهنا الحق الجليل الباري

وهدمه في الحق واجب علم

فكن مع الحق دواما واستقم (2)

5 - وجاء هناك مسجد عام له تقريبا مائة عام لا يصلي فيه أحد، فهل يجوز

هدمه ونقل الأحجار إلى مسجد آخر؟

الجواب: اختلف الفقهاء في حالة ما إذا أصبح ما حول المسجد غير عامر، فقال

ما

بعضهم: ينتهي فيه الوقف، وقال بعضهم: لا ينتهي، وأحسن ما في ذلك هو قاله الإمام أحمد بن حنبل: من أنه يجوز نقل المسجد من مكان غير محتاج إليه إلى مكان محتاج إليه ببناء المسجد في الأرض التي يحتاج إليها، وتكون الأوقاف

التي كانت عليه هي ا للمسجد الجديد. (3)

1 - محمد الغزالي - كتاب الفتاوى ط 1 دار اليمامة بيروت - 1425 هـ 2004 م- ص 184 2 - سالم السيابي - كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام - ط 1 1408 هـ 1988 م ج 2 ص 200

3 - فتاوى الشيخ.

محمد

. أبو زهرة - دار القلم دمشق - ط 2 - 1431 هـ 2010 م- ص 370

43