أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٧

شيئاً منها ولم يتلف هذا المصباح، إلا أن الإسمنت المعتمد عليه انكسر، وقد قام

عمال المسجد بإصلاحه فما يلزم هذا الرجل؟

الجواب: إن كانت الحكومة متحملة لإصلاحه فلا حرج عليه والله أعلم. (1)

أتيت بهذا السؤال والجواب إشارة لتحمل الحكومة بعض أموال المساجد فصيانتها

غير داخل في وقف المسجد

-11

السؤال: ترك رجلٌ عصاه في المسجد، ولما فرغ من صلاته لم يجد عصاه، ولكنه وجد مكانها عصاً أخرى، فوقع في قلبه أن رجلاً آخر أخذ عصاه وترك هو عصاه، فأخذ الرجل العصا وسأل عن صاحبها في الحضور فلم يعثر على صاحبها، فأخذها لنفسه واستمرت عنده قرابة السنة، فما الحكم في هذه المسألة؟

الجواب: ما كان له أن يأخذ عصا لا يعرف ربها، وبما أنه أخذها ولم يتوصل إلى معرفة ربها فإن عليه أن يتخلص منها إلى ربها، فإن لم يعرفه ففقراء المسلمين أولى بها، لأنها سبيلها سبيل المال الذي جهل ربه والله أعلم.

(2)

* أتيت بهذه المسألة لما قد يفعله بعض عوام الناس من إدخال قيمة اللقطة في مال المسجد و الأصل صرفها في ما ذكر في الإجابة

-12

السؤال: رجل قام بإيداع مبلغ من المال في أحد البنوك التجارية الربوية، لأجل المحافظة على هذا المال من السرقة والضياع، دون أن يقصد من إيداعه هذا المال الحصول على جائزة نقدية عن طريق القرعة، وبعد فترة من الزمن القصير حصل هذا الرجل على جائزة نقدية قدرها 30،000 ر. ع نضير إيداعه مبلغاً بسيطاً في البنك، فهل يجوز أخذ هذه الجائزة النقدية والإستفادة منها في أعمال الخير، كتوزيعه على الفقراء والمساكين أو بناء المساجد وغيرها من أعمال الخير والصلاح؟

1 - أحمد بن حمد الخليلي - فتاوى -المعاملات الأجيال للتسويق - سلطنة عمان-ط 1 ص 332

2 - أحمد بن حمد الخليلي - فتاوى المعاملات- ص 334

46