أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٥

إلا إذا يك فضل يوجد

فإنما الإصلاح في عماره

عن الذي يصلح منه المسجد

وماله أحق من عماره

من مال مسجد لهم ووقف

وجائز إطعامهم للضيف

إن كان ذلك سنة مدروكه

فلتقتف

سنته المسلوكه

وفضلة الأموال للمساجد

في نظر الأفاضل الأماجد

تصرف حيث ما رأوها أنفعا مصلحة للمسلمين أجمعا.

(1).

-27

مسألة و فيمن عليه ضمان لمسجد، والمسجد له أموال فاضلة من

عماره ولا يرجى له دثار، فيعمره بهذا الضمان، وليس له وكيل ثقة فمن

هذا الضمان ما يصنع في الخلاص منه؟

الجواب لا حيلة فيه عندي إلا ادخاره لإنفاذه في محله متى يجد السبيل، والله أعلم

(2)

1 - خلفان بن جميل السيابي - كتاب سلك الدرر الحاوي غرر الأثر - ط 3 1429 هـ - 2008 م وزارة

التراث القومي والثقافة سلطنة عمان - ج 2 ص 262

2 - جوابات ورسائل العلامة البطاشي رحمه الله جمع وترتيب ماجد الكندي ص 339

54

54