أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٤

إن كان ما يراد بيعها من أجله ضروريا ويتوقف على البيع فلا مانع منه، شريطة

أن يتم على أيدي الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال. والله أعلم. (1)

-25

وجاء أيضا: مسجد أراد أهله تجديد بنائه ولكن المبالغ الموجودة له

لم تكف، وللمسجد أملاك تأثرت من جراء مرور شارع فعوضت بمبالغ.

فهل يصح أن يكمل بناؤه من مبالغ التعويض أم لا؟

إن كان بناء المسجد ضروريا وكان متوقفا على الأخذ من هذه المبالغ فلا مانع من

ذلك بقدر الحاجة فقط. والله أعلم. (2)

-26

جاء في كتاب سلك الدرر:

وجائز أن يأكل العمار

منها بوقت عينوا واختاروا

ككونهم بعد الصلاة اجتمعوا

فاخترقوا وأكلوا لا يمنعوا

وجائز شراؤهم للحلوى

يؤكل للترغيب فيما يروى

وهو على الاجمال كل ما يرى عماره فيه الصلاح قد جرى

لأنما مصالح العمار

تعود للمسجد بالعمار

-1 - أحمد الخليلي - كتاب الفتاوى الكتاب الرابع ص 282

2 - أحمد الخليلي - كتاب الفتاوى الكتاب الرابع - ص 286

53