أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٧-31
وجاء أيضا في نفس الكتاب هناك مبالغ وقف لجماعة المسجد، فهل
يجوز صرفها لإعمار المسجد مع رضاهم بذلك؟
مما أن الجماعة اتفقت كلمتهم على ذلك فلا مانع منه. والله أعلم. (1)
-32
ولا يجوز أن يشتري من مال السبيل السلاح، ولا ينفذ في جهاد
العدو ولا في حج ولا مسجد.
ومن اشترى نخلة من ثمرة نخل السبيل، ولا ينفذ. فإن كان هو عقد البيع على نفسه،
ثم قضي ثمرة نخل السبيل، وأراد النخلة، فهي كما جعلها. وعلية أن يرد على الفقراء ثمرة نخل السبيل، وتكون ثمرة النخلة المشتراة للسبيل. (2)
-33
مسألة عن مسجد خارج من عمران البلد وله أموال مشتركة بأموال
المسجد الجامع، وغلته تفضل عن قيامه وفطرته وقيام أمواله، هل يجوز أن
يأخذ من غلة أمواله للمعلم الذي يعلم في المسجد الجامع أم لا؟
الجواب: لا يبعد ذلك من ترخيص، ولا يبذل إلا لأهله وقيام المعلمين أصلح من
ادخار الدراهم وأنفع للإسلام. والله أعلم. (3)
.
-1 - أحمد الخليلي - كتاب الفتاوى الكتاب الرابع ص 310 2 - خميس الشقصي - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين
3 - كتاب جوابات الإمام السالمي ج 3 ص 555
56