أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٨

واختلف في الاقتراض من مال المسجد ذكر الشيخ السالمي أن الإمام سيف بن سلطان الثاني اقترض من أموال المساجد في بناء حصن الحزم

(1).

بالرستاق

-34

فقيل: بالجواز مع وجود الشهود و إمكان الرد، وقيل بعدم الجواز مخافة الحدث.

وإذا جمعوا مالا لبنيانه فليبنوه، فإن بقي منه بعض، فإنه يجعلونه

لمصالح ذلك المسجد. (2)

وإن هدمه على الصلاح ثم بناه غيره فليس عليه شيء، وأما من هدمه

لغير صلاح فعليه تباعة ذلك، ولو بناه غيره والله أعلم. . (3)

وفي الأثر أيضا ولا يزينوا المسجد ولا يجعلوا له الشرفات وذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أمرت أن أبني المساجد جما والقصور شرفا) (4)

وإن أفسد في المسجد شيئا فانهدم أو حال بينه وبينه حائل فليصلح مثل ذلك في مسجد غيره لأن البدل يزيل الضمان والله أعلم. وإن تشاكل عليه المسجد الذي أفسد فيه مع غيره فليحتط وليصلح فيها جميعا. (5)

عبد الله بن حميد السالمي مكتبة الاستقامة 2 - 11 منقول من

—

1 - تحفة الأعيان بسير أهل عمان

كتاب الصفة الاعتبارية للوقف ص 81

2 - عامر بن علي الشماخي - الإيضاح ج 2 ص 560 ط 4 1420 هـ - 1999 م.

23 عامر بن علي الشماخي - الإيضاح ج 2 ص 563

4 - رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود عامر بن علي الشماخي - الإيضاح ج 2 ص 564

5 - عامر بن علي الشماخي - الإيضاح ج 2 ص 566

57

-35

-36

-37

-38