أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٤

-54

مسألة: هل يجوز استعارة الكتب الموقوفة للمسجد؟

الفتوى: لا يجوز إذا وقفت للاستفادة منها في المسجد

* ومنهم من رخص نظرا لهدف الواقف من وقفه

(1).

سأذكر ناقلا ما جاء في مونة الدكتور صلاح الصاوي في كيفية استثمار أموال

المساجد

-55

وجاء في مدونة الدكتور صلاح الصاوي: ما رأيكم- وفقكم الله تعالى- في استثمار بعض أموال المسجد في سوق الأسهم؛ بحيث تشترى الأسهم في شركة ما مع تحرِّي أن يكون نشاطها لا يشوبه شيء فيما

بعض

يظهر. وذلك أساسًا لاستثمار هذه الأموال بدلا من ادخارها بلا فائدة تعود على المسجد؟ مع ذكر بعض الشركات أو الأعمال المقترح الاستثمار فيها إن تيسر. وجزاكم الله خيرا.

لا حرج في استثمار الأموال الموقوفة في استثمارات مشروعة، ولاسيما في ظل تراجع القوة الشرائية للنقود في واقعنا المعاصر، وقد عرضت مسألة استثمار أموال الزكاة على المؤتمر الخامس عشر لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وقال فيها:

بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) 14 - 19 المحرم 1425 هـ، الموافق 6 - 11 آذار (مارس) 2004 م.

1 - موقع كنز الفتاوى لآية الله العظمى الشيخ السيد السيستاني رقم الفتوى 203

63