أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٥بعد
اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبالرجوع إلى قرارات وتوصيات الندوات والمؤتمرات التي عقدت لهذا الغرض-
قرر ما يلي:
أولًا: استثمار أموال الوقف:
1 - يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولا أم ريعًا
بوسائل استثمارية مباحة شرعًا.
2 - يتعين المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه.
3 - يجب استثمار الأصول الوقفية سواء أكانت عقارات أم منقولات ما لم تكن
موقوفة للانتفاع المباشر بأعيانها.
4 - يعمل بشرط الواقف إذا اشترط تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه، ولا يعد ذلك
منافيًا لمقتضى الوقف، ويعمل بشرطه كذلك إذا اشترط صرف جميع الريع في
مصارفه، فلا يؤخذ منه شيء لتنمية الأصل.
5 - الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقف ولم يشترط استثماره افقة المستحقين في الوقف الذري. أما في الوقف الخيري فيجوز استثمار جزء من ريعه في تنمية الأصل للمصلحة الراجحة بالضوابط المنصوص عليها
إلا بموا
لاحقًا.
6 - يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصل أو في تنمية الريع، وذلك بعد
توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات، كما يجوز استثمار
الأموال المتجمعة من الريع التي تأخر صرفها.
64