أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٧1 - يجوز وقف النقود للقرض الحسن، وللاستثمار إما بطريق مباشر، أو بمشاركة عدد من الواقفين في صندوق واحد، أو عن طريق إصدار أسهم
نقدية وقفية تشجيعًا على الوقف، وتحقيقًا للمشاركة الجماعية فيه.
4 - إذا استثمر المال النقدي الموقوف في أعيان كأن يشتري الناظر به عقارًا أو يستصنع به مصنوعًا، فإن تلك الأصول والأعيان لا تكون وقفًا بعينها مكان النقد، بل يجوز بيعها لاستمرار الاستثمار، ويكون الوقف هو أصل المبلغ
النقدي. ويوصى بما يأتي:
1 - دعوة الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الإسلامية إلى المحافظة على الوقف ورعايته والعناية به، وعدم الاعتداء عليه، وإحياء بعض أنواع الوقف، مثل الوقف الذري الذي قامت بإلغائه بعض التشريعات العربية والإسلامية.
2 - دعوة الدول العربية والإسلامية والهيئات والمؤسسات المعنية بشئون الأوقاف، وكذلك المنظمات العالمية المتخصصة إلى تحمل مسئوليتها نحو الأوقاف في فلسطين بصورة عامة، وفي القدس الشريف بصورة خاصة، وحمايتها وبذل الجهود للحفاظ على معالمها، والدعوة إلى تنميتها لتتمكن من تحقيق أهدافها وأداء
رسالتها.
3 - دعوة الحكومات الإسلامية لتحمل بعض مصروفات إدارة الوقف ما أمكن ذلك من باب المصلحة العامة، ولأنها المسئولة عن رعاية مصالح العباد والبلاد.
4 - دعوة الهيئات المتخصصة لوضع معايير شرعية ومحاسبية للتدقيق الشرعي
والمالي والإداري في أعمال الناظر، سواء أكان فردًا أم جماعةً أم مؤسسةً أم
66