أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٦

7 - يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة الإعمار

ولغيرها من الأغراض المشروعة الأخرى.

8 - لا مانع شرعًا من استثمار أموال الأوقاف المختلفة في وعاء استثماري واحد بما

لا يخالف شرط الواقف على أن يحافظ على الذمم المستحقة للأوقاف عليها.

9 - يجب عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط الآتية:

أ- أن تكون صيغ الاستثمار مشروعة وفي مجال مشروع.

ب مراعاة تنوع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر وأخذ الضمانات

والكفالات،

وتوثيق العقود، والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروعات

الاستثمارية.

ج- اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أمانًا وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية

بما يقتضيه العرف التجاري والاستثماري.

د- ينبغي استثمار أموال الوقف بالصيغ المشروعة الملائمة لنوع المال الموقوف بما يحقق مصلحة الوقف وبما يحافظ على الأصل الموقوف، ومصالح الموقوف عليهم. وعلى هذا، فإذا كانت الأصول الموقوفة أعيانا فإن استثمارها يكون بما لا يؤدي إلى زوال ملكيتها، وإن كانت نقودًا فيمكن أن تستثمر بجميع وسائل الاستثمار المشروعة كالمضاربة والمرابحة والاستصناع

هـ

. الإفصاح دوريًا عن عمليات الاستثمار ونشر المعلومات والإعلان عنها حسب

الأعراف الجارية في هذا الشأن.

ثانيًا: وقف النقود

1 - وقف النقود جائز شرعًا، لأن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس

الأصل

وتسبيل المنفعة متحقق فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها.

65