أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٩

خلاصة البحث:

1 - كل مال أخذ بطريقة غير جائزة شرعا، لا يدخل في أموال المساجد.

2 - كل مال غير معتبر شرعا، لا يدخل في أموال المساجد وإن ظنه بعضهم

مالا " بل هو في الحقيقة ليس مالا"

3 - أموال المساجد تقبل المال الطيب، فلا يقبل المال الخبيث.

4 - لا تقبل تبرعات غير الراشدين ولا خفيفي العقل أو معدومي العقل، إلا بإذن

وليهم.

5 - الأموال الربوية محرمة فلا تدخل في أموال المساجد.

6 - لا يؤخذ من الوصية إلا بثلث المال الباقي بعد الديون، باستثناء إن وافق

الورثة في أكثر من الثلث وكان الجميع بالغين عاقلين.

7 - لناظر الوقف رد المال الذي قد يلحق بأموال المسجد الضرر أكثر من الفائدة مثال ذلك: إن أعطي قطيع غنم مريض علاجه أكثر من قيمته.

8 المحراب من المسجد، لذا لا بأس بصيانته من مال المسجد.

9 - باب المسجد من المسجد، فلا يمنع استبداله إن احتيج لذلك أو صيانته من

أموال المسجد.

10 - معرفة الأحكام الشرعية وتنزيلها على مسائل أموال المساجد يجنب

الإنسان الوقوع في المحظور.

11 - فهم المسائل المتعلقة بأموال المساجد يساعد في كسب الأجر والهروب

من الوزر.

12 - الخلاف في المسائل الفقهية واسع بين المذاهب الإسلامية، فلا يشدد

على أخذ بقول من أقوال علماء المسلمين في غير اتباع الهوى.

68