أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٩خلاصة البحث:
1 - كل مال أخذ بطريقة غير جائزة شرعا، لا يدخل في أموال المساجد.
2 - كل مال غير معتبر شرعا، لا يدخل في أموال المساجد وإن ظنه بعضهم
مالا " بل هو في الحقيقة ليس مالا"
3 - أموال المساجد تقبل المال الطيب، فلا يقبل المال الخبيث.
4 - لا تقبل تبرعات غير الراشدين ولا خفيفي العقل أو معدومي العقل، إلا بإذن
وليهم.
5 - الأموال الربوية محرمة فلا تدخل في أموال المساجد.
6 - لا يؤخذ من الوصية إلا بثلث المال الباقي بعد الديون، باستثناء إن وافق
الورثة في أكثر من الثلث وكان الجميع بالغين عاقلين.
7 - لناظر الوقف رد المال الذي قد يلحق بأموال المسجد الضرر أكثر من الفائدة مثال ذلك: إن أعطي قطيع غنم مريض علاجه أكثر من قيمته.
8 المحراب من المسجد، لذا لا بأس بصيانته من مال المسجد.
9 - باب المسجد من المسجد، فلا يمنع استبداله إن احتيج لذلك أو صيانته من
أموال المسجد.
10 - معرفة الأحكام الشرعية وتنزيلها على مسائل أموال المساجد يجنب
الإنسان الوقوع في المحظور.
11 - فهم المسائل المتعلقة بأموال المساجد يساعد في كسب الأجر والهروب
من الوزر.
12 - الخلاف في المسائل الفقهية واسع بين المذاهب الإسلامية، فلا يشدد
على أخذ بقول من أقوال علماء المسلمين في غير اتباع الهوى.
68