أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٠13 - إن ثبت الوقف لأموال المساجد أو غيرها فلا ترجع لمالكه السابق.
14 - الإنفاق لوقف المساجد صدقة جارية حث عليها النبي صلى الله عليه
وسلم.
15 - يحتمل أن أول وقف لعمان وقف مسجد المضمار الذي بناه مازن بن
غضوبه.
16 - أموال المساجد، تساعد على تنمية أموال الدولة حيث إنها توفر صرف شيء من ميزانية الدولة لها.
17 منهم من يرد أموال غير المسلمين فلا يدخلها في أموال المساجد "يروى عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه رد دينار نصرانية بعثته للكعبة. (1) 18 - يجوز للواقف أن يستفيد من ما وقف إن كان موقوفا لعامة المسلمين. 19 - لا زكاة في مال الوقف العام؛ لأنه لا مالك له، فسقط التشريع. 20 - لو اشترط في وقف المسجد إبطاله أو بيعه، صح الوقف وبطل الشرط. 21 - قيل بصحة اشتراط استبدال وقف المسجد " ينظر في مصلحة المسجد". 22 - جائز نقل مصاحف أو كتب من مسجد لآخر من غير إلحاق ضرر
بأصحابه فهدفها وقف للقراءة والاستفادة.
23 منهم من قال يصرف وقف المسجد إذا انهدم المسجد للفقراء. 24 - الإنفاق على فقراء الأمة أولى من الإنفاق غير الضروري على
المساجد.
(1) الشخصية الاعتبارية للوقف موسى البوسعيدي
69
59