أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٥70 - يخاف على من بنوا المسجد بزخارف ونقوش كلفتهم أموالا طائلة أن
عليهم الضمان، وكانت أموال البناء من أصحاب الفضل الذين أرادوا بناءه لغرض العبادة لا التباهي
71 - أمر الاحتياط في أموال المساجد يسعى إليه، فكل من تعامل معه احتاط
فيه.
72 - ولا يخفى عليكم بأن إعمار المسجد معنويا وحسيا، فلا يمنع صرف
ماله فيه، مع
التأكد
والتثبت من عامة نتيجة الإعمار.
73 - والخلاف مذكور في أخذ المال من غير المسلمين لبناء المساجد، ولعل
القول بالأخذ أنفع للمسلمين.
74 - لا يمنع من استعارة كتب المسجد الموقفة، إذا تحقق نفعها للمستعير مع عدم الاطلاع عليها في المسجد الموقوف له، وهذا بعد الاستئذان من الوكيل،
والوكيل ينظر في منفعة الوقف أصلا، وينظر في المستعير
75 - لا يمنع من تثمير أموال الوقف، إذا ما رجع التثمير بفائدة على الموقوف، كوجود أراض للمسجد، ولا مال للمسجد لبنائها و بالتثمير في مدة يتفق عليها مع التأكد من جواز مضمون المعاملة شرعا يرجع للوقف البناية مع أرضه بمعاملة تفيد المسجد، مع التأكد بأن ظاهر التثمير الفائدة.
74