أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٤59 - ما جعل للفطرة " أموال" فلهم أن يحتفظوا بها للعام المقبل إن تبقى
منها شيء.
60 - لينتبه من خدمات المساجد المتكفلة بها الحكومة، كالماء والكهرباء
وغيرها، هو مال عام يستخدم منه بقدر المتعارف وإلا فخطورة رجع المال العام أصعب من المال الخاص، حيث إن المال العام لا يعرف صاحبه. 61 - لا مانع من صرف أموال المسجد في المرافق العائدة بالنفع لإعمار
المسجد.
62 - وقيل بجواز صرف مال المسجد في شق طريق له إن تعذر الحصول على أموال جائزة غير أموال المسجد.
63 - على وكيل المسجد أن يشرك أهل الخير في إعمار المسجد، ليكسبوا
الأجر وليوفر مال المسجد.
64 - قيل بجواز إدخال مال الزكاة في أموال المسجد من طريق " في سبيل
الله" وقيل بالمنع.
65 - جائز صرف مال الفيء في أموال المسجد.
66 - لا مانع من بيع الوقف لشراء وقف أكثر نفعا منه، والأصل منع ذلك. 67 - لا تصرف أموال المساجد إلا في ما يخص إعمارها ولضرورة ما، أما ما يحدث عند بعضهم من هدم وتغيير وتجديد من غير الهدف الرئيس وهو إعمار المسجد لا يستبعد أبدا أن عليهم الضمان جزاء ما فعلوا.
68 - وقيل بجواز الصرف من مال المسجد في إطعام العمار والضيف. 69 - لا يمنع الفقير الأخذ من ماء المسجد إذا كان الماء فائضا، ولا يستبعد
كذلك في مال المسجد الكثير الفائض أن يعطى للفقراء.
73